المادة (8) الاستعانة بمترجم
1. تكون كافة إجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة باللغة العربية.
2. إذا كان المتهم أو الشاهد أو غيرهما ممن تستلزم محاضر الاستدلال أو تحقيقات النيابة العامة أو جلسات المحاكمة سماع أقوالهم يجهل اللغة العربية، فعلى مأمور الضبط القضائي أو عضو النيابة العامة أو قاضي المحكمة المختص -حسب الأحوال- أن يستعينوا بمترجم من المعينين أو المرخص لهم أو بأي وسيلة تقنية معتمدة من وزارة العدل أو السلطة القضائية المحلية.
3. إذا كان المتهم أو الشاهد أو غيرهما أبكماً أو أصماً أو غير قادر على الكلام فيجري تدوين الأسئلة له خطياً وتدون إجابته عليها في مستند يرفق بملف الدعوى، فإن تعذرت الكتابة يجب الاستعانة بمترجم للغة الإشارة.
4. في جميع الأحوال يجوز لمأموري الضبط القضائي والنيابة العامة والمحكمة الاستعانة بمترجم من أي جهة أخرى بعد تحليفه يميناً أن يؤدي مهمته بالأمانة والصدق.