المادة (8)
1- يلتزم المشغل بأن يقدم وأن يحتفظ بالتأمينات والضمانات التي تشترطها الهيئة فيما يتعلق بمسؤوليته عن الأضرار النووية.
2- يجب لغايات إصدار رخصة لتشغيل منشأة نووية، أن يحتفظ مشغل المنشأة النووية بتأمين أو تقديم ضمان مالي آخر حتى مبلغ 450 مليون وحدة حقوق سحب خاصة أو حتى حد المبلغ الذي تحدده الهيئة وفقًا لأحكام الفقرة (2) من المادة (5) من هذا المرسوم بقانون، وذلك لتغطية مسؤوليته عن الحادثة النووية الواحدة، على أن يكون هذا التأمين أو الضمان المالي الآخر مستوفيًا للشكل والشروط المعتمدة من الهيئة.
3- يمكن للمشغل الحصول على هذا التأمين أو الضمان المالي من أية مصادر تعتمدها الهيئة سواء من داخل أو خارج الدولة.
4- تتفق أحكام هذا المرسوم بقانون مع أولوية توزيع التعويض المستحق في الدعاوى عن حالة الوفاة أو الإصابة الشخصية المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (8) من اتفاقية فيينا لعام 1997.
5- إذا لم يتمكن المشغل، بعد استنفاذ كافة الجهود، من الحصول على التغطية التأمينية أو أي جزء منها والمنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة، يجوز للهيئة أن تقرر أن التأمين المشروط بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون غير متوفر في سوق التأمين المحلي أو الدولي أو أن تقرر أن التغطية التأمينية غير متوفرة أو متوقفة بشكل مؤقت. وفي هذه الأحوال، تصبح المخاطر المغطاة بموجب التغطية التأمينية مغطاة مباشرة من قبل الدولة وذلك حتى الحد الأعلى المنصوص عليه في الفقرة (1) أو (2) من المادة (5) من هذا القانون بحسب الأحوال، وذلك إلى حين قيام الهيئة بالإعلان عن توفر التغطية التأمينية ومنح الأطراف ذات العلاقة مهلة زمنية تحددها الهيئة بإرادتها المنفردة للحصول على تلك التأمينات.