المادة (7) طلبات الإلحاق في برنامج الحماية
1. عند وجود الحاجة إلى إلحاق أي شخص لبرنامج الحماية، فيُرفع طلب الإلحاق من السلطة المختصة أو الجهة القضائية إلى المحكمة المختصة مرفقاً به المستندات الآتية:
أ. محاضر جمع الاستدلال التي يكون المراد حمايته جزءاً منه، وطبيعة وأهمية تعاونه مع الشرطة في هذا السياق، مع ذكر إمكانية الحصول على أدلة مماثلة من مصادر أخرى.
ب. طبيعة الخطر المحتمل على الشخص المراد حمايته، وكذلك مجمل الظروف والبيانات التي تبرر إدراجه في برنامج الحماية.
ج. التفاصيل المتعلقة بنوعية الجريمة المرتكبة والأشخاص المشتبه بارتكابهم لها.
د. البيانات المتعلقة بطبيعة التهديدات القائمة والمخاطر المتوقعة والمعلومات الأمنية الموجودة بشأنها.
ه. تفاصيل الإجراءات التي اتخذتها الشرطة بحق المراد حمايته إن وجدت.
و. المقترحات بشأن برنامج الحماية المطلوب.
ز. إقرار المراد حمايته بالموافقة على إدراجه في برنامج الحماية.
ح. أفراد الأسرة المقترح إدراجهم في برنامج الحماية.
ط. أسماء الأشخاص الذين قد تتعرض حياتهم وسلامتهم للخطر بسبب صلتهم الوثيقة بالمشمول بالحماية والمراد إدراجهم في برنامج الحماية.
2. تتولى المحكمة المختصة البت في الطلب المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الطلب عليها، ويكون قرارها الصادر في هذا الشأن نهائياً، غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.
3. لا يحول القرار الصادر من المحكمة المختصة برفض الطلب، وفقاً لأحكام البند (2) من هذه المادة، دون التقدم بطلب جديد، متى كانت هناك أسباب جدية تكشف عن وجود خطر جسيم.