Skip to main content

المادة (7) صلاحيات منتسبي المكتب

يكون لمنتسبي المكتب من الضباط وصف الضباط صفة مأموري الضبط القضائي على مستوى إمارات الدولة، وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا المرسوم بقانون. ولهم ممارسة كافة الصلاحيات والاختصاصات المقررة لمأموري الضبط القضائي الواردة في قانون الإجراءات الجزائية، وقانون قوة الشرطة والأمن المشار إليهما.