Skip to main content

المادة (7) شروط ترخيص المركز الخاص للوساطة

يُشترط لترخيص المركز الخاص للوساطة ما يأتي:

1. الحصول على موافقة اللجنة.

2. أن يتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القرار.

3. أن يتوفر لدى طالب الترخيص مقر مستقل وملائم لاستقبال أطراف النزاع وتقديم خدمات الوساطة من خلالها.

4. أن يكون مقر المركز مجهزاً بالتجهيزات المكتبية والمعدّات الإلكترونية من نظام معلوماتي إلكتروني ووسائل تقنية المعلومات اللازمة.

5. تقديم وثيقة تأمين سارية المفعول طوال مدة الترخيص ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية، صادرة من إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في الدولة، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزارة أو الجهة القضائية المحلية.

6. أن يكون لدى المركز مدير مستوفٍ للشروط المنصوص عليها في البند (2) من المادة (10) من هذا القرار.

7. أي شروط أخرى تحددها الوزارة أو الجهة القضائية المحلية أو الجهة المختصة.