المادة (7) انتداب أعضاء السلطة القضائية الاتحادية والمحلية ومن في حكمهم
1- لوزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي أن يطلب من رؤساء السلطات القضائية المحلية، انتداب أي من أعضاء السلطة القضائية ومن في حكمهم التابعين لها للعمل في ذات فئات وظائفهم القضائية الاتحادية، ويصدر بالموافقة على هذا الانتداب قرار من السلطة القضائية المحلية المختصة التي يعمل بها عضو السلطة القضائية المنتدب أو من في حكمه، ويحدد فيه مدة الانتداب وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
2- لرئيس السلطة القضائية المحلية أن يطلب من وزير العدل انتداب أي من أعضاء السلطة القضائية الاتحادية أو من في حكمهم للعمل في ذات فئات وظائفهم القضائية المحلية، ويصدر بالموافقة على هذا الانتداب قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي، على أن يُحدد فيه مدة الانتداب، وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
3- لرئيس السلطة القضائية المحلية أن يطلب من رئيس سلطة قضائية محلية أخرى انتداب أياً من أعضاء السلطة القضائية التابعين لها أو من في حكمهم للعمل في ذات فئات وظائفهم القضائية المحلية، وتصدر الموافقة على الانتداب بقرار من رئيس السلطة القضائية المحلية التي يعمل بها العضو المنتدب، على أن يُحدد فيه مدة الانتداب وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.