Skip to main content

المادة 7

1- يعتبر الضباط ، وضباط الصف ، والأفراد ، من حرس الحدود ، وحرس السواحل ، بالقوات المسلحة ، من مأموري الضبط القضائي ، ولهم بهذه الصفة ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون ، والقانون الاتحادي رقم( 35) لسنة 1992م .

2- لحرس الحدود البرية إيقاف المتسللين ومعاونيهم ، وتعقبهم عبر الأملاك الخاصة والعامة ، متى دعت الضرورة الى ذلك .

3- مع مراعاة أحكام القانون الدولي العام ، يجوز إيقاف أي سفينة أجنبية وتفتيشها ، متى كانت هناك أسباب وجيهة للاعتقاد أن السفينة قد انتهكت قوانين الدولة أو أنظمتها .

4- ليس في هذه المادة ما يخل بحق المطاردة الحثيثة المقرر في القانون الدولي العام .