Skip to main content

المادة (7)

1. إذا قضت أو أمرت المحكمة أو القاضي المشرف بحسب الأحوال، بمباشرة إجراء من إجراءات الإثبات تعيّن عليها أن تُحدد في الحكم أو القرار تاريخ أول جلسة لمباشرة الإجراء، دون حاجة لإعلان جديد إذا استلزم الإجراء أكثر من جلسة، إلا في حالة إعلان الخصم الغائب بالطعن بالتزوير أو توجيه اليمين الحاسمة له.

2. يتعين أن يتم إثبات الإجراءات التي يتم اتخاذها -إلكترونياً أو ورقياً- وفق الإجراءات التي نص عليها قانون الإجراءات المدنية.

3. يجب أن يحضر إجراءات الإثبات كاتب يحرر المحضر إلكترونياً أو ورقياً ويوقعه مع القاضي دون الحاجة لتوقيع الخصوم وأصحاب العلاقة.