يجوز لاتحاد المُلاك أن ينشئ صندوقاً للتكافل تخصص له ميزانية من موارد اتحاد المُلاك، يكون غرضه تقديم مساعدات مالية لأعضائه من فائض الميزانية تمكنهم من القيام بالتزاماتهم تجاه الاتحاد، ويحدد النظام الأساسي نظام عمله.