المادة (6) استعمال الأجزاء المشتركة
1. يحق لكل مالك استعمال الأجزاء المشتركة فيما أُعدت له على ألا يحول ذلك دون استعمال باقي المُلاك، ولا يجوز للمالك أن يقوم بأي عمل من شأنه أن يهدد سلامة البناء أو يغير في شكله أو مظهره الخارجي أو إضافة أي أبنية عليه.
2. لا يجوز إحداث أي تعديل في الأجزاء المشتركة، حتى عند تجديد البناء أو في كل ما هو ضروري لتكوين وتناسق البناء، وإن كان من الأجزاء غير المشتركة كأبواب المداخل والنوافذ وغيرها، إلا بقرار يصدره مجلس إدارة اتحاد المُلاك بأغلبية ثلاثة أرباع الأصوات على الأقل.