المادة (6) المحظورات على الوسيط والموفق
يُحظر على كل من الوسيط والموفق الآتي:
1. أن يكون محكماً أو خبيراً في النزاع، أو أن يقبل الوكالة في خصومة ضد أي من الأطراف حول موضوع المنازعة محل الوساطة أو التوفيق أو ما يتفرع عنها ولو بعد انتهاء إجراءات الوساطة أو التوفيق، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك في شأن الوساطة.
2. أن يؤدي شهادة ضد أحد أطراف المنازعة في ذات موضوع المنازعة محل الوساطة أو التوفيق أو ما يتفرع عنه ولو بعد انتهاء إجراءات الوساطة أو التوفيق، وذلك ما لم يأذن له صاحب الشأن أو وافق الأطراف على خلاف ذلك إلا إذا تعلقت الشهادة بجريمة.
3. أن يقوم بدور الوساطة أو التوفيق في نزاع يكون أحد أطرافه زوجاً أو قريباً له نسباً أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.