Skip to main content

المادة (6): الفصل في دعوى المساءلة

1. إذا انتهت تحقيقات النيابة العامة إلى ما يستوجب عقاب الوزير أو المسؤول جزائيًّا أو تأديبيًّا، بحسب الأحوال، وكان المجلس الأعلى قد أذن بإقامة دعوى المساءلة، قامت النيابة العامة بإقامة الدعوى أمام المحكمة.

2. استثناءً مما ورد في أي قانون آخر، تنظر المحكمة دعوى المساءلة ضد الوزير أو المسؤول وأي فاعلين آخرين معه، أو شركاء له في الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، وفق الإجراءات المعمول بها أمامها.

3. تكون الأحكام الصادرة من المحكمة في هذه المرحلة نهائية.