Skip to main content

المادة (6) إجراءات إصدار الموافقة على الترخيص

1. يقدم طلب الحصول على موافقة إصدار ترخيص إلى اللجنة وفق النموذج المعد لذلك مشفوعاً بالمستندات المؤيدة لصحة البيانات الواردة في النموذج.

2. للجنة أن تكلف مقدم الطلب باستكمال ما تراه لازماً من مستندات أو متطلبات أخرى لإصدار الموافقة على الترخيص.

3. تتولى اللجنة دراسة طلب الترخيص والتحقق من استيفائه للشروط والمستندات، على أن تصدر قرارها خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ استيفاء الطلب لكافة الشروط والمستندات، ويُعد انقضاء هذه المدة دون البت رفضاً للطلب.

4. على اللجنة إخطار مقدم الطلب بقرارها خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدوره.

5. تكون مدة الموافقة الصادرة من اللجنة (6) ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة مماثلة.