المادة 6
مع مراعاة أحكام القانون الدولي العام ، يجوز لوزير الدفاع أن يصدر قرارات بشأن ما يأتي :
1- إيقاف العمل بصفة مؤقتة بالمرور البريء للسفن الأجنبية في قطاعات محدودة من البحر الإقليمي للدولة .
2- سلامة الملاحة وتنظيم حركة المرور البحري .
3- تعيين ممرات بحرية لتنظيم حركة المرور البحري في البحر الإقليمي وتقسيمها .