Skip to main content

المادة 6

مع مراعاة أحكام القانون الدولي العام ، يجوز لوزير الدفاع أن يصدر قرارات بشأن ما يأتي :

     1- إيقاف العمل بصفة مؤقتة بالمرور البريء للسفن الأجنبية في قطاعات محدودة من البحر الإقليمي للدولة .

     2- سلامة الملاحة وتنظيم حركة المرور البحري .

     3- تعيين ممرات بحرية لتنظيم حركة المرور البحري في البحر الإقليمي وتقسيمها .