Skip to main content

المادة (6)

يجوز للهيئة بناءً على موافقة كتابية مسبقة من المشغل وعلى طلب ناقل المواد النووية أو مناول النفايات النووية الاعتراف به أو تسميته كمشغل بدلاً من المشغل المحدد من قبل الهيئة، وذلك فقط لأغراض المادة الثانية من اتفاقية فيينا لعام 1997، وذلك بعد استيفاء المتطلبات الخاصة بالتغطية التأمينية والضمان المالي المنصوص عليها في المادة (8) من هذا المرسوم بقانون. وفي هذه الحالة يعتبر الناقل أو المناول المنصوص علي بالفقرة الأولى من هذه المادة، مشغلاً لمنشأة نووية داخل أراضي الدولة.