المادة (58)
يلتزم المالك بإجراء الإصلاحات الداخلية للوحدة العقارية التي يملكها متى كان من شأن عدم إجرائها الإضرار بالغير أو إلحاق ضرر بالوحدة العقارية، وإذا تراخى عن تنفيذ الإصلاحات المذكورة جاز لمدير اتحاد المُلاك بعد تكليفه بالإصلاح بكتاب مسجل بعلم الوصول خلال (7) سبعة أيام على الأقل أن يستصدر من قاضي الأمور المستعجلة إذناً بدخول الوحدة لتنفيذ الإصلاحات على نفقة المالك.