Skip to main content

المادة (56) الالتزام بعدم منع أو تعطيل إنجاز الأعمال في الأجزاء المشتركة

1. لا يجوز للمالك أو لمن يشغل الوحدة العقارية أن يمنع إنجاز الأعمال المتعلقة بالأجزاء المشتركة التي قررتها الجمعية العمومية ولو داخل الجزء المفرز له.

2. يجب على مدير اتحاد المُلاك أن يخبر المالك أو من يشغل الوحدة العقارية بنوع الأعمال، قبل (8) ثمانية أيام على الأقل من الشروع فيها، ما لم يتعلق الأمر بأعمال ذات طابع طارئ أو مستعجل من شأنها الحفاظ على سلامة العقار المشترك وعلى أمن ساكنيه.

3. في حال اعتراض أحد المُلاك على إنجاز الأعمال المذكورة، يعرض الأمر على قاضي الأمور المستعجلة الكائن بدائرته العقار للبت فيه.