المادة (54)
يكون لاتحاد المُلاك في سبيل تحصيل الالتزامات المالية التي تحددها الجمعية العمومية حق الامتياز على الوحدة العقارية وملحقاتها ومالها من حصة شائعة في الأرض والأجزاء المشتركة للعقار وما بها من منقولات موجودة بالوحدة إذا كان المالك شاغلاً لها أو ثبت امتلاكه لها.
تحسب مرتبة هذا الامتياز من يوم قيده كما يعفى قيد حق الامتياز أو تجديده أو شطبه من الرسوم أو الضرائب أو المصروفات.