Skip to main content

المادة (52)

إذا تخلف المالك عن سداد حصته من النفقات المشتركة أو لم يفِ بالتزاماته وتعهداته تجاه اتحاد مُلاك البناية رغم تكليفه بالوفاء بها خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ التكليف بالوفاء، فإن هذا التكليف بالوفاء يعتبر بمثابة سند خطي يحق معه لرئيس مجلس إدارة اتحاد المُلاك أو لمدير اتحاد المُلاك أو أمين الصندوق بحسب الأحوال ودون الحصول على موافقة مسبقة من الجمعية العمومية لاتحاد المُلاك مطالبة المالك بحصته في النفقات المشتركة قضائياً، بأن يتقدم بطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة لاستصدار أمراً على عريضة بإلزام المالك بسداد حصته من النفقات المشتركة.