Skip to main content

المادة (5) رد الاعتبار القضائي

1. مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا القانون، يُرد الاعتبار القضائي بحكم من المحكمة المختصة في الجرائم الواردة أدناه، على أن يكون قد انقضى من تاريخ إتمام تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها إحدى المدد الآتية:-

 ‌ أ. ستة أشهر في الجنايات غير المقلقة.

 ‌ ب. سنة في الجنح والجنايات المقلقة أو المخلة بالشرف والأمانة.

 ‌ ج. سنتين في الجنايات الماسة بأمن الدولة.

 ‌ د. تضاعف المدد المذكورة في هذا البند في حالتي الحكم بالعود أو سقوط العقوبة بمضي المدة.

2. يصدر بتحديد المحكمة المختصة، المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، قرار من وزير العدل أو رئيس السلطة القضائية المحلية بحسب الأحوال.

3. تحدد الجنح والجنايات المقلقة أو المخلة بالشرف أو الأمانة من قبل لجنة خاصة تشكل بقرار من مجلس الوزراء يحدد اختصاصاتها وآلية عملها واعتماد توصياتها، بناءً على اقتراح الوزير تضم في عضويتها الجهات المعنية في الدولة.