المادة (5) مكرر
النصوص السابقة
استثناءً من حكم المادة السابقة تصدر أحكام المحاكم الابتدائية من ثلاثة قضاة في بعض المنازعات المدنية والتجارية التي تحددها القوانين المنظمة لإجراءات المحاكم المدنية. وتصدر أحكام الدوائر الجنائية من ثلاثة قضاة من محكمة الاستئناف في جرائم القتل العمد والاغتصاب والسرقة بالإكراه عدا الجرائم التي لها مساس مباشر بأمن ومصالح الاتحاد والتي تختص بها المحكمة الاتحادية العليا، ولا يجوز استئناف الأحكام الصادرة من هذه الدوائر الجنائية، وإنما يجوز الطعن فيها وفقًا لأحكام المادة (20) من القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978م المشار إليه.