المادة (5): الأوامر التحفظية والتظلم من قراراتها
1. للنائب العام أن يصدر قرارًا بمنع الوزير أو المسؤول من السفر أو تجميد أمواله أو أموال زوجه وأولاده القصر أو منعه من التصرف فيها كلها أو بعضها، وذلك إذا اقتضت المصلحة ذلك.
2. يكون التظلم من قرار النائب العام بالمنع من السفر أو تجميد الأموال أو بمنع التصرف فيها بتقرير يقدم إلى المحكمة لتفصل في التظلم خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه، فإذا رفضت المحكمة التظلم فلا يجوز الطعن على قرارها بأي طريق، ولا يجوز تقديم تظلم جديد قبل مضي ثلاثة أشهر من تاريخ رفض المحكمة، إلا إذا طرأ بعد صدور قرار الرفض ما يستدعي ذلك.