Skip to main content

المادة (5) اختصاصات المكتب

يختص المكتب بالآتي:

1. البحث والتحري عن الجرائم التي تباشرها النيابة العامة مما تختص به المحاكم الاتحادية وفق نصوص الدستور أو القوانين الاتحادية، وذلك فيما عدا تلك التي تدخل في اختصاص جهاز أمن الدولة.

2. تنفيذ الأوامر والقرارات الصادرة عن النيابة العامة في الجرائم المشار إليها بالبند (1) من هذه المادة، وتُقدم السلطات المحلية المساعدة اللازمة للمكتب وفق التشريعات المعمول بها في الدولة لتنفيذ تلك القرارات والأوامر.

3. تنفيذ الأحكام الجزائية الصادرة عن المحاكم الاتحادية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

4. التنسيق مع الإدارات الشرطية المختصة على مستوى الدولة.

5. تأمين وحراسة مقار النيابات والمحاكم الاتحادية.

6. أي مهام أخرى يسندها إليه النائب العام في حدود اختصاصاته وأهدافه.