Skip to main content

المادة (5) إجراءات تسجيل الإشهار

1. يشترط لتسجيل الإشهار أن يكون للشخص حساب عميل في الموقع الإلكتروني للسجل، وفقاً للإجراءات المحددة من السجل لهذا الغرض.

2. يتم تسجيل الإشهار في السجل بمجرد استيفاء الشروط وإدخال المعلومات المنصوص عليها في القانون وفي هذا القرار. 

3. يصدر السجل تأكيداً إلكترونياً عند تسجيل الإشهار يتضمن تاريخ الإشهار ووقته ورقم تسجيله والمعلومات المدرجة فيه، ما لم ينص هذا القرار على خلاف ذلك.