Skip to main content

المادة (5)

1- لا يجوز أن تتجاوز مسؤولية المشغل عن تعويض الأضرار النووية عن كل حادثة نووية واحدة مبلغ 450 مليون وحدة حقوق سحب خاصة.

 2- للهيئة أن تقرر حدًا أدنى لمسؤولية المشغل عن تعويض الأضرار النووية والمشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة بالنسبة للمنشآت النووية المكونة من المفاعلات لأغراض الأبحاث ومفاعلات الطاقة المنخفضة والمنشآت التي تعالج أو تخزن المواد النووية، وذلك مراعاة لطبيعة المنشأة النووية أو المواد النووية المعنية والعواقب المحتمل أن تسفر عنها حادثة تقع بسببها، شريطة أن لا يقل مبلغ التعويض المحدد على هذا النحو في أي حال من الأحوال عن خمسة ملايين وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة، على أن تتكفل الدولة بتغطية الفارق بين الحد الأدنى الذي تحدده الهيئة وفقًا لهذه الفقرة والحد الأعلى للمسؤولية المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة.