Skip to main content

المادة (40)

تصدر الجمعية العمومية قراراتها بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الحاضرين في الموضوعات الآتية:

1. التصرفات العقارية التي من شأنها كسب أو نقل أو ترتيب حق من الحقوق العينية بالأجزاء المشتركة.

2. تملك اتحاد المُلاك جزءاً من الأجزاء المفرزة والتصرف فيما يملكه منها.

3. القروض التي يمنحها اتحاد المُلاك لأحد المُلاك لتمكينه من القيام بالتزاماته.

4. تحديد المقابل الذي يتقاضاه مدير اتحاد المُلاك ورئيس وأعضاء مجلس إدارته.

5. وضع النظام الأساسي ونظام إدارة الأجزاء المشتركة طبقاً للقانون ولهذا القرار لضمان حسن الانتفاع بالعقار وإدارته أو تعديلها. 

6. تعلية وحدة عقارية أو أكثر موجودة أو إحداث أجزاء مفرزة للاستعمال الخاص والتنازل أو البيع للغير لهذا الحق في التعلية.

7. القيام بأشغال تؤدي إلى تغيير في الأجزاء المشتركة.

8. إجراء أي أعمال أو تركيبات يترتب عليها زيادة في قيمة العقار كله أو بعضه أو تحسين الانتفاع به، وذلك على نفقة من يطلبه من المُلاك، وبما يضعه اتحاد المُلاك من شروط، وما يفرضه من تعويضات والتزامات أخرى لمصلحة المُلاك متى تطلب الأمر ذلك.