Skip to main content

المادة (4) تحسين الأجزاء المشتركة من قبل أحد المُلاك

1. للمالك أن يُحسِن على نفقته الخاصة الأجزاء المشتركة أو أي جزء منها دون أن يغير ذلك من تخصيصها أو يلحق الضرر بالآخرين، وفقاً لما يحدده نظام إدارة الأجزاء المشتركة.

2. يجب على المالك قبل إحداث التحسينات، الحصول على موافقة مجلس إدارة اتحاد المُلاك بأغلبية الأصوات، وفي حالة غياب مجلس الإدارة الحصول على موافقة أغلبية أنصبة مُلاك العقار، فإذا لم يحصل على الموافقة كان له أن يطلب من محكمة موطن العقار التصريح له بإجرائها.