Skip to main content

المادة (4) قرار الهيئة بعد فحص طلب الترخيص

1. تصدر الهيئة قرارها بعد المراجعة وفحص طلب الترخيص، وذلك على النحو الآتي: 

 ‌  أ. الموافقة على طلب الترخيص لتوفير خدمات ثقة أو خدمات ثقة معتمده محددة، وذلك في حال ارتأت الهيئة إلى أن مقدم طلب الترخيص استوفى المتطلبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون وهذا القرار والقرارات الصادرة من الهيئة تنفيذاً لهما، ومتطلبات الجهات المعنية.

‌ ‌  ب. رفض طلب الترخيص لتوفير خدمات ثقة أو خدمات ثقة معتمده محددة، وذلك في حال ارتأت الهيئة إلى أن مقدم طلب الترخيص لم يستوفِ المتطلبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون وهذا القرار والقرارات الصادرة من الهيئة تنفيذاً لهما، ومتطلبات الجهات المعنية.

2. إذا قامت الهيئة بالموافقة على طلب الترخيص لتوفير خدمات الثقة أو خدمات الثقة المعتمدة المحددة في الطلب: 

 ‌   1) تصدر الهيئة ترخيصاً يخول مقدم الطلب بتقديم خدمات الثقة أو خدمات الثقة المعتمدة الموافق عليها بعد سداده لرسوم إصدار الترخيص.

 ‌   2) تـحدث الهيئة قائمة الثقة الإماراتية وفقاً لقرار الترخيص على أساس كل خدمة ثقة أو خدمة ثقة معتمدة محددة في الترخيص. 

3. في حال الموافقة على طلب الترخيص لتوفير خدمات الثقة المعتمدة المحددة في الطلب، تمنح الهيئة مقدم طلب الترخيص ترخيصاً يخوله بتقديم تلك الخدمات، ومنح طالب الترخيص صفة المعتمد، وتقوم بتحديث قائمة الثقة الإماراتية وفقاً لذلك على أساس كل خدمة ثقة معتمدة محددة في الترخيص.