Skip to main content

المادة (4) الوساطة والتوفيق عن بعد

يجوز لكل من الوسيط والموفق عقد اجتماعات الوساطة والتوفيق باستخدام الوسائل الإلكترونية والاتصال عن بعد، وفق الضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير بناءً على موافقة المجلس، أو رئيس الجهة القضائية المحلية، بحسب الأحوال.