Skip to main content

المادة (4) التظلم

لكل ذي مصلحة، التظلم خطياً إلى مدير عام الهيئة من الغرامات الإدارية المشار إليها في هذا القرار والتي تم اتخاذها بحقه، وذلك خلال (14) أربعة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بفرض الغرامة، على أن يكون التظلم مسبباً ومرفقاً به كافة المستندات المؤيدة له، ويتم البت في هذا التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، وفقاً للقنوات والإجراءات المعمول بها لدى الهيئة.