Skip to main content

المادة (4) المقر الرئيسي للمكتب وفروعه

يكون المقر الرئيسي للمكتب بإمارة أبو ظبي، ويجوز بقرار من النائب العام إنشاء فروع له في أي إمارة أخرى من إمارات الدولة بناءً على اقتراح المدير العام.