Skip to main content

المادة (33) تقييم الامتثال

1. لا يجوز لجهة غير حاصلة على موافقة واعتماد من الهيئة، إجراء تقييم الامتثال لأغراض تنفيذ المرسوم بقانون وهذا القرار والقرارات الصادرة من الهيئة تنفيذاً لهما ومتطلبات الجهات المعنية.

2. تكون جهة تقييم الامتثال جهة معتمدة ومسجله لدى الهيئة.

3. يجب على جهة تقييم الامتثال إعداد تقرير يفيد مدى مطابقة واستيفاء مقدم طلب الترخيص أو المرخص له والخدمات التي سيعمل على توفيرها أو يوفرها بحسب المتطلبات الواردة في المرسوم بقانون وهذا القرار والقرارات الصادرة من الهيئة تنفيذاً لهما، ومتطلبات الجهات المعنية.

4. تصدر تقارير تقييم الامتثال وفقاً للمواصفات والإجراءات التي تحددها الهيئة.

5. يجب على جهة تقييم الامتثال تجنب أي تعارض في المصالح سواءً تضارب فعلي أو محتمل لإجراء تقييم الامتثال لمقدم طلب الترخيص أو المرخص له، وتحدد الهيئة المعايير والضوابط اللازمة في هذا الشأن.

6. تصدر الهيئة القرارات المتعلقة بالمعايير والمواصفات التقنية والتي يجب الالتزام بها من قبل جهات تقييم الامتثال بما في ذلك:    

 ‌  أ. آليات اعتماد هيئات التقييم.

 ‌  ‌ب. قواعد التدقيق الواجب الالتزام بها من قبل جهات تقييم الامتثال أثناء تقييم امتثال مزودي خدمات الثقة أو مزودي خدمات الثقة المعتمدة والخدمات التي يقدمونها.