Skip to main content

المادة (33)

تُبلَغ جميع الدعوات الواردة بهذا القرار بواسطة البريد المسجل، ويجوز التبليغ باللصق على مدخل الوحدة العقارية إذا كان المطلوب إبلاغه متخذاً محل إقامة بالوحدة العقارية الكائنة بالعقار، أو كان موطنه غير معلومًا، ويدون حصول التبليغ لصقاً في محضر يوقعه رئيس مجلس إدارة اتحاد المُلاك مع اثنين من المُلاك، كما يجوز إبلاغه طبقاً للإجراءات للمعمول بها في قانون الإجراءات المدنية الاتحادي فيما يتعلق بالإعلان.