Skip to main content

المادة (32) خدمة التسليم الإلكتروني المعتمد

1. لا يجوز تقديم خدمة التسليم الإلكتروني المعتمد إلا من قبل مزود خدمة ثقة معتمد، مستوفِ لأحكام المادة (24) من المرسوم بقانون ووفق القرارات الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن.

2. يجب على مزود خدمة التسليم الإلكتروني المعتمد، أن يحدد هوية المُرسل والُمرسل إليه بناءً على مستوى أمان وثقة عالي وبدرجة ثقة وقبول عالية، مما يزيل أي مخاطر ويمنع سوء استخدام أو التلاعب بهوية المُرسل والمُرسل إليه.

3. يجب على مزود خدمة التسليم الإلكتروني المعتمد أن يحدد مجموعة السياسات والممارسات المناسبة لتوفير خدمة التسليم الإلكتروني المعتمد، وفي جميع الأحوال يجب أن تتوفر في تلك السياسات والممارسات الشروط والمواصفات الفنية الخاصة بالمحتوى والهيكلية والتي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة.

4. يتحمل مزود خدمة التسليم الالكتروني المعتمد، المسؤولية عن توفير الخدمة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في بيان ممارسة الخدمة وسياسة الخدمة، وفي حال تقديم خدمة الثقة، أو جزء منها، من قبل أطراف خارجية فعلى مزود خدمة التسليم الإلكتروني المعتمد تحديد مسؤولية تلك الأطراف والتأكد من التزامهم بتنفيذ أي ضوابط مطلوبة من قبل مزود الخدمة المعتمد. 

5. تصدر الهيئة القرارات المتعلقة بالمعايير والمواصفات التقنية والتي يجب الالتزام بها من قبل مزود خدمة التسليم الإلكتروني المعتمد بما في ذلك:    

 ‌  أ. سياسة الخدمة وبيان الممارسة المنصوص عليهما في المادة (15) من هذا القرار.

 ‌  ‌ب. المتطلبات الخاصة برسائل خدمة التسليم الإلكتروني والأدلة المستخدمة.

 ‌  ‌ج. ‌المتطلبات المتعلقة بإدراج الخدمة في قائمة الثقة الإماراتية.

6. تُعتبر البيانات المرسلة والمستلمة باستخدام خدمة التسليم الإلكتروني المعتمدة، قرينة على سلامة البيانات المرسلة، وإرسالها من قبل مرسل محدد الهوية، واستلامها من قبل مرسل إليه محدد الهوية، بالإضافة إلى دقة تاريخ وزمن الإرسال والاستلام المشار إليه من قبل خدمة التسليم الإلكتروني المعتمدة.