المادة (31) خدمة إنشاء ختم الوقت الإلكتروني المعتمد
1. لا يجوز توفير خدمة إنشاء ختم الوقت الإلكتروني المعتمد إلا من قبل مزود خدمة ثقة معتمد، مستوف لأحكام المادة (23) من المرسوم بقانون ووفق القرارات الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن.
2. يجب على مزود خدمة الثقة المعتمد الذي يقوم بتوفير خدمة إنشاء ختم الوقت الإلكتروني المعتمد، أن يحدد مجموعة السياسات والممارسات المناسبة لإنشاء ختم الوقت الإلكتروني المعتمد، وفي جميع الأحوال يجب أن تتوفر في تلك السياسات والممارسات الشروط والمواصفات الفنية الخاصة بالمحتوى والهيكلية والتي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة.
3. يتحمل مزود خدمة الثقة المعتمد الذي يقوم بتوفير خدمة إنشاء ختم الوقت الإلكترونية المعتمد، المسؤولية عن توفير هذه الخدمة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في بيان ممارسة الخدمة وسياسة الخدمة، وفي حال تقديم خدمة الثقة ٍأو جزء منها من قبل أطراف خارجية، فعلى مزود خدمة الثقة المعتمد تحديد مسؤولية تلك الأطراف والتأكد من التزامهم بتنفيذ أي ضوابط مطلوبة من قبل مزود الخدمة المعتمد.
4. تصدر الهيئة القرارات المتعلقة بالمعايير والمواصفات التقنية والتي يجب الالتزام بها من قبل مزود الخدمة المعتمد بما في ذلك:
أ. سياسة الخدمة وبيان الممارسة الوارد ذكرهما في المادة (15) من هذا القرار.
ب. المتطلبات المتعلقة بإدراج الخدمة في قائمة الثقة الإماراتية.