Skip to main content

المادة (31)

يكون انعقاد اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً بحضور نصف الأعضاء أو ممثليهم على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب المذكور، يعقد اجتماع ثانِ بمن حضر من الأعضاء أو من يمثلهم في موعد أقصاه (30) الثلاثون يوماً التالية بموجب إعلان بالحضور إلى جميع المُلاك وأقله ساعتان في حالة الضرورة وبدون إعلان، وتتخذ القرارات فيه بأغلبية الحاضرين.