Skip to main content

المادة (3) نطاق تطبيق القانون

1. تُطبق أحكام هذا القانون على كل عقار تنشئه الجهات الاتحادية في أي منطقة من إقليم الدولة بما فيها المناطق الحرة، ويكون مشتركًا في ملكيته عددٌ من الأشخاص. 

2. يجوز تطبيق أحكام هذا القانون على العقارات التي تنُشأ من غير الجهات الاتحادية بعد موافقة الإمارة المعنية.