المادة (3) إنشاء مكتب
1. يُنشأ مكتب اتحادي يسمى "مكتب الضبط القضائي الاتحادي" يتبع النائب العام، ويكون للمكتب شخصية اعتبارية، ويتمتع بالأهلية القانونية اللازمة للتصرف، وبالاستقلال المالي والإداري اللازمين لتحقيق أهدافه.
2. يصدر بتسليح منتسبي المكتب قرار من النائب العام بعد التنسيق مع الجهات المختصة في الدولة، وذلك في الحدود التي تقتضيها طبيعة عملهم.