Skip to main content

المادة 3

تقوم القوات المسلحة بجميع المهام ، اللازمة لتأمين حدود الدولة البرية والبحرية ، وتطبيق القوانين النافذة في هذا الإطار ، ويكون لمنتسبي القوات المسلحة من حرس الحدود وحرس السواحل للقيام بهذه المهام ، حق ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في كافة القوانين والأنظمة المطبقة في الدولة ، وصلاحية إطلاق النار على المهربين والمتسللين في مناطق الحدود البرية والبحرية ، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة ، ويقوم حرس الحدود وحرس السواحل بالقوات المسلحة على وجه الخصوص بالمهام الآتية :