Skip to main content

المادة (3)

يتحمل مشغل المنشأة النووية بشكل مطلق مسؤولية الأضرار التي يثبت أنها كانت بسبب حادثة نووية على النحو المبين بالمادة الثانية من اتفاقية فيينا لعام 1997. وللهيئة أن تستثني أية منشأة نووية أو كميات قليلة من المواد النووية من نطاق تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، إذا كان صغر حجم الأخطار المعنية يسوغ ذلك شريطة:

     1- تحديد معايير الاستثناء المتعلقة بالمنشآت النووية من قبل مجلس محافظي الوكالة الدولية وإصدار الهيئة قرارًا باستيفاء الاستثناء لتلك المعايير.

     2- تحديد الحدود القصوى لاستثناء الكميات القليلة من المواد النووية من قبل مجلس محافظي الوكالة الدولية وإصدار الهيئة قرارًا بأن الاستثناء يقع ضمن الحدود المقررة.