المادة (3)
1. تكون للمحكمة الاتحادية العليا دائرة للمواد الدستورية، ودوائر للمواد الأخرى المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو أيّ قانون آخر، ويرأس الدائرة الدستورية رئيس المحكمة أو أقدم قضاتها الأصليين، ويجوز أن تسند رئاسة الدوائر الأخرى لأيّ من قضاة المحكمة الأصليين أو المناوبين.
2. تصدر الأحكام من دائرة مشكلة من (5) خمسة قضاة لا يزيد عدد المناوبين منهم على قاضيين، وذلك في المسائل المنصوص عليها في البنود (1 – 6) من المادة (4) من هذا المرسوم بقانون، وفيما عدا ذلك تصدر الأحكام من دائرة مشكلة من (3) ثلاثة قضاة، وبأغلبية الآراء في الحالتين.
3. يكون تشكيل دائرة الهيئة الاستئنافية لنظر طعون مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد برئاسة رئيس المحكمة، وعضوية (6) ستة من قضاة المحكمة ممن لم يشتركوا في إصدار الحكم المطعون فيه، ويكون الحكم الصادر من المحكمة بهذه الهيئة الاستئنافية باتاً.