Skip to main content

المادة (29)

على رئيس مجلس إدارة اتحاد المُلاك أو من يقوم مقامه، إرسال محضر اجتماع الجمعية العمومية إلى كل مالك أو ممثله، وللوزارة والسلطة المختصة، موقع من رئيس مجلس إدارة اتحاد المُلاك أو من يقوم مقامه ما لم يتم التسليم باجتماع الجمعية العمومية، على أن يتضمن جميع القرارات المتخذة، وذلك خلال أجل لا يتجاوز (8) ثمانية أيام من تاريخ اتخاذها، على أن يرفق به المحضر المدون فيه الحضور والتصويت.