Skip to main content

المادة (28)

1. لا تُعد القرارات المتخذة من الجمعية العمومية صحيحة إلا إذا تعلقت بالأمور المدرجة في جدول الأعمال وكانت الدعوة لحضور الاجتماع المرسلة إلى المُلاك قد تمت طبقاً لأحكام هذا القرار.

2. للجمعية العمومية في حالة الاستعجال أن تبت في مسألة غير مدرجة في جدول الأعمال.