Skip to main content

المادة (26) الرسوم

تستوفى نظير الخدمات التي تقدمها الجهة القائمة على السجل والمحددة في الجدول المرفق بهذا القرار، الرسوم المبيّنة قرين كل منها، وذلك بالوسائل التي تقررها الوزارة.