Skip to main content

المادة (26)

1. لكل عضو في اتحاد المُلاك أن يتقدم بطلب إلى رئيس مجلس إدارة اتحاد المُلاك مباشرة يتضمن الأمور التي يرغب في إدراجها في جدول أعمال الجمعية العمومية، قبل (24) أربعاً وعشرين ساعة على الأقل من ميعاد انعقادها.

2. في حالة رفض رئيس مجلس إدارة اتحاد المُلاك للطلب، يجوز لعضو اتحاد المُلاك عرض الطلب على الجمعية العمومية بجلسة الانعقاد للتصويت على إدراج هذه الأمور بجدول الأعمال والنظر فيها.