Skip to main content

المادة (25) واجبات حارس الأمن وصلاحياته

من أجل تنفيذ برامج الحماية ومنع إلحاق الضرر بالمشمول بالحماية، على حارس الأمن أثناء أدائه لوظيفته ممارسة الواجبات والمهام الآتية:

1. إجراء عمليات التأمين للأشخاص أو مركبات النقل، أو الأمتعة أو البضائع الأخرى.

2. التحفظ على المواد التي تم العثور عليها خلال عملية التأمين، والتي من شأنها إلحاق الضرر بسلامة وأمن الشخص المشمول بالحماية أو إلحاق ضرر بالأمن، ويتوجب على حارس الأمن تسليم هذه المواد إلى وحدة الحماية.

3. يجوز لحارس الأمن استخدام القوة بالقدر اللازم والمناسب لتنفيذ واجباته متى ما كان ذلك لازماً أو ضرورياً.

4. يجوز لحارس الأمن التحفظ على أي شخص يحمل سلاحاً بشكل غير قانوني أو على وشك استخدام السلاح بشكل غير قانوني، أو ارتكاب جريمة أو على وشك ارتكابها والتي من شأنها تعريض سلامة الشخص المشمول بالحماية للخطر أو إلحاق ضرر ببرنامج الحماية.

5. يتوجب على حارس الأمن عند ممارسته لمهامه وواجباته التعريف بنفسه مع ذكر اسمه أو لقبه الرسمي ومنصبه مع إبراز بطاقته الوظيفية إلا إذا كان ذلك من شأنه أن يضر بسلامته أو سلامة أي شخص آخر، أو يكون عرضة للخطر أو عرقلة تنفيذ برنامج الحماية.

6. يُمنح حارس الأمن الصلاحيات التالية لغرض تحقيق أحكام هذا القرار:

 ‌  أ. التحفظ على الأشخاص الذين يعرضون حياة المشمولين بالحماية للخطر.

 ‌  ‌ب. مرافقة المشمول بالحماية خارج المنشأة العقابية بحيث يعتبر المشمول بالحماية الذي يكون برفقة حارس الأمن تحت الحراسة القانونية.

 ‌  ‌ج. التحفظ على المشمول بالحماية، إذا توافرت دلائل كافية على أن المشمول بالحماية قد هرب من الحراسة القانونية.

 ‌  ‌د. الدخول إلى المباني العامة، لتنفيذ عمليات التأمين اللازمة لمرافقة المشمول بالحماية أو لحماية الموقع الذي يتواجد به المشمول بالحماية.