المادة (25) إلغاء شهادة المصادقة المعتمدة للتوقيع أو للختم الالكتروني
1. إذا قرر مزود خدمة الثقة المعتمد الذي أصدر شهادة مصادقة معتمدة للتوقيع أو الختم الإلكتروني إلغاء الشهادة نتيجة لطلب صاحبها أو للأسباب التي يحددها مزود الخدمة، فعليه تسجيل الإلغاء في قاعدة بيانات الشهادات الخاصة به ونشر حالة إلغاء الشهادة على خدمة التحقق من صحة الشهادات خلال مدة لا تجاوز (24) أربعاً وعشرين ساعة من تاريخ استلام طلب صاحب الشهادة، ويصبح الإلغاء ساري المفعول بمجرد نشره.
2. على مزود خدمات الثقة المعتمد، تزويد أي طرف معتمد بأي معلومات تتعلق بصحة أو إلغاء شهادات المصادقة الصادرة عنه، حتى بعد انتهاء صلاحية شهادة المصادقة المعتمدة للتوقيع أو الختم الإلكتروني ولمدة (15) خمس عشرة سنة على الأقل من انتهاء صلاحيتها، بشرط أن تكون تلك المعلومات مجانية ويمكن الوصول إليها آليا في جميع الأوقات.