Skip to main content

المادة (24) إصدار شهادة المصادقة المعتمدة للتوقيع أو الختم الإلكتروني

1. لا يجوز توفير شهادات المصادقة المعتمدة للتوقيع أو الختم الإلكتروني كخدمة ثقة معتمدة، إلا من قبل مزود خدمات ثقة معتمد.

2. يجوز لمزودي خدمات الثقة المعتمدين استخدام شهادة مصادقة معتمدة للتوقيع أو الختم الإلكتروني صادرة من مزود خدمة ثقة معتمد آخر ومدعومة بتوقيع أو ختم إلكتروني معتمد وصحيح، لمصادقة الشخص الذي يطلب شهادة مصادقة معتمدة للتوقيع أو الختم الإلكتروني.

3. في حال استخدام مزود خدمة الثقة المعتمد لإجراء مكافئ للحضور الشخصي للتحقق من هوية وصفة الشخص الذي ستصدر له شهادة مصادقة معتمدة للتوقيع أو الختم الإلكتروني، وفقاً للبند (4) من المادة (34) من المرسوم بقانون، للهيئة بالإضافة إلى تقرير تقييم الامتثال التأكد من أن ذلك الإجراء مكافئ لموثوقية الحضور الشخصي، وذلك وفقاً للضوابط التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن. 

4. يجب على مزود خدمة الثقة المعتمد الذي يصدر شهادة مصادقة معتمدة للتوقيع أو الختم الإلكتروني كخدمة ثقة معتمدة، إنشاء قاعدة بيانات للشهادات وتحديثها.

5. يجب على مزود خدمة الثقة المعتمد، تحديد مجموعة السياسات والممارسات المناسبة لتوفير شهادة المصادقة المعتمدة للتوقيع أو الختم الإلكتروني كخدمة ثقة معتمدة، بموجب سياسة خدمة توفير شهادة المصادقة المعتمدة للتوقيع أو الختم الإلكتروني كخدمة ثقة معتمدة وبيان الممارسة لهذه الخدمة. 

6. تخضع سياسة الخدمة وبيان الممارسة للشروط والمواصفات الفنية الخاصة بمحتوى وهيكلية السياسات المعرفة بموجب القرارات الصادرة عن الهيئة.

7. يتحمل مزود خدمة الثقة المعتمد، المسؤولية عن توفير خدمة الثقة المعتمدة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في بيان ممارسة الخدمة وسياسة الخدمة، وفي حال تقديم خدمة الثقة أو جزء منها من قبل أطراف خارجية، فعلى مزود خدمة الثقة المعتمد تحديد مسؤولية تلك الأطراف والتأكد من التزامهم بتنفيذ أي ضوابط مطلوبة من قبل مزود خدمة الثقة المعتمد.