المادة (24) التعاقد مع شركات الأمن الخاصة
يجوز للسلطة المختصة التعاقد مع شركات الأمن الخاصة لتنفيذ برامج الحماية، مع ضرورة أن تتوافر في حارس الأمن المكلف بتنفيذ إحدى برامج الحماية الشروط الآتية:
1. أن يكون من مواطني الدولة.
2. ألا يقل عمره عن (21) إحدى وعشرين سنة ميلادية.
3. أن يكون لائقاً طبياً.
4. أن يكون حاصلاً على موافقة الجهات الأمنية اللازمة.
5. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
6. أن يكون حاصلاً على شهادة إجاده استعمال السلاح الناري من أحد أندية الرماية المرخصة بالدولة لغير العسكريين.
7. أن يكون لديه رخصة حمل سلاح ناري.
8. أن يكون قد أتم الخدمة الوطنية أو ما يفيد إعفاءه منها.
9. أن يكون حاصلاً على شهادات التعليم والتدريب والخبرة التي تُحددها وحدة الحماية وفقاً لطبيعة الوظائف التي سوف توكل إليهم.
10. أن يجتاز التدريب المهني المعتمد من وحدة الحماية فيما يتعلق بحماية الشهود والصلاحيات الأمنية الممنوحة لحارس الأمن.