Skip to main content

المادة (23)

1. تعقد الجمعية العمومية لاتحاد المُلاك اجتماعاً عاماً مرة واحدة على الأقل كل سنة خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً من انتهاء السنة، ويتلو رئيس مجلس إدارة اتحاد المُلاك فيه تقريراً عن أوضاع الاتحاد للمداولة بشأنه.

2. تعقد اجتماعات الجمعية العمومية بناءً على دعوة خطية يوجهها رئيس اتحاد المُلاك إلى جميع أعضاء اتحاد المُلاك أو بناءً على طلب موقع من أصحاب (25%) خمسة وعشرون بالمائة من الأصوات على الأقل بموجب دعوة تعلن إلى الأعضاء طبقاً للقانون وهذا القرار.